responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 130
الا الحكم التكليفى: أعنى به حرمة التصرف في أموال الناس بدون اذنهم، أما الحكم الوضعي: أعنى به الضمان فلا يستفاد منها. وقد تقدم تفصيل ذلك قريبا [1]. 4 - قاعدة نفى الضرر، فان استيفاء منفعة مال المالك، وجعله مسلوب النفع ضرر عليه، وهو منفى في الشريعة المقدسة. ويتوجه على هذا الاستدلال: أن أدلة نفى الضرر ليست مسوقة لاثبات الحكم الشرعي، وانما هي مسوقة لبيان نفى الحكم الضررى. أضف إلى ذلك: أن القاعدة لا تفى باثبات ضرر على أحد لنفى الضرر. عن غيره، فكما أن الحكم بعدم الضمان فيه ضرر على المالك، كذلك الحكم بالضمان فيه ضرر على القابض. بل يمكن أن يقال: إن المنافع تنصرم، وتنعدم بنفسها، سواء في ذلك استيفاء المالك وعدمه، فالحكم بعدم الضمان ليس فيه ضرر على المالك، بل إنه من قبيل عدم النفع، فلا موضوع للقاعدة أصلا، وقد تقدم الكلام فيما يرجع إلى الاستدلال بهذه القاعدة في أمثال الموارد قريبا (2). وعلى الجملة: أنه لا دلالة في شئ من الوجوه المتقدمة على ضمان المنافع المستوفات. نعم يمكن الاستدلال على الضمان - هنا - بأمرين:

[1] السيرة القطعية العقلائية، فانها قائمة على أن أموال الناس لا تذهب هدرا، وعليه فإذا استولى أحد على مال غيره - سواء أكان ذلك بعنوان الغصب، أم كان بعنوان آخر - ضمنه بجميع الخصوصيات التى هي دخيل في (1) راجع ص 90. (2) راجع ص 93.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست