responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 88
كان غيره. وقد نسبه غير واحد من أصحابنا إلى المفيد (1) وإلى بعض العامة (2). 2 - اللزوم إذا كان الدال على التراضي أو على المعاملة لفظا وقد حكاه الشهيد الثاني عن بعض مشايخه، ثم استجوده. إلا أنه عقبه بانه مخالف لمقتضى الاصل (3). (1) لكن العبارة المنقولة عنه غير ظاهرة في ذلك قال في محكي المقنعة: (والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبائع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا بالابدان) لان مراده من هذه العبارة بيان الشرائط لصحة البيع ولزومه. وأما عدم تعرضه لاعتبار الصيغة في البيع فلا يدل على عدم اعتبارها فيه، إذ من المحتمل القريب أن يكون ذلك من جهة أن اعتبارها في لزوم البيع من المسلمات، وقد حكى عنه في نكاح المقنعة أنه لم يتعرض لاعتبار الصيغة في النكاح، والطلاق مع أن اعتبارها فيهما من البديهيات. وعن العلامة في المختلف: أن للمفيد قولا يوهم الجواز، ثم ساق العبارة المتقدمة. وعن كشف الرموز - في باب الفضولي - نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إلى المفيد والطوسي. وعلى هذا فلا يسوغ لنا أن ننسب الرأي المذكور إلى المفيد (ره) كما أنه لم ينسب إلى غيره من قدماء الامامية. وإذن فلا نعرف وجها صحيحا لقول المصنف: إنه (يكفي في وجود القائل به قول العلامة في التذكرة: الاشهر عندنا أنه لابد من الصيغة). ولعل غرض العلامة من التعبير بالاشهر الاشارة إلى ما نسب إلى المفيد. وقد عرفت فساد النسبة والله العالم. (2) في شرح فتح القدير ج 5: أن البيع ينعقد بالتعاطي. وفى الفقه على المذاهب الاربعة ج 2: الصيغة في البيع أمران: القول. وما يقوم مقامه. والمعاطاة وعن الشافعية: أن البيع لا ينعقد إلا بالصيغة الكلامية لا بالمعاطاة. ونسب الخلاف في ذلك إلى الحنفيه. (3) قد حكى هذا الرأي في الحدائق عن جماعة من متأخري المتأخرين، =

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست