responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 87
مصطلحة، كما في الضيافة ونحوها. وإذا قصد من ذلك جواز الانتفاع من العين - مع حفظها عن التلف - انتفاعا مجانيا كان ذلك عارية. وإذا قصد من ذلك الانتفاع من العين مع العوض كان ذلك بيعا. وحينئذ فلا يوجد عنوان آخر في مورد المعاطاة غير العناوين المذكورة وبذلك يظهر بطلان الوجه الثاني، وإذن فينحصر البحث في المعاطاة بالوجهين الاولين. ثم إن مورد البحث في الوجه الاول ما تقصد منه الاباحة المحضة، كما في الضيافة وأشباهها. ومورد البحث في الوجه الثاني ما يقصد منه الملك. وعليه فلا وجه صحيح لما اختاره صاحب الجواهر (ره) من بقاء الاباحة في كلمات الاصحاب على ظاهرها والطعن على من جعل محل النزاع عندهم ما يقصد منه التمليك، وذلك لان كلماتهم عاصية عن الحمل على الاباحة الخالصة، ويتضح ذلك جليا لمن تأمل في كلماتهم. وكذلك لا نعرف وجها معقولا للالتزام بحصول الملكية من التعاطي - لازمة كانت أم جائزة - مع قصد المتعاطيين الاباحة المصلطحة. بل لا يصدر ذلك من أصاغر الطلبة فضلا عن الفقهاء العظام. وأيضا لا وجه لما ارتكبه المحقق الثاني من حمل كلمات القائلين بالاباحة على الملك المتزلزل. المعاطاة وبيان الاقوال فيها قوله: (فالاقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة). أقول: الظاهر أن الاقوال حول المعاطاة سبعة:

[1] اللزوم على وجه الاطلاق، سواء أكان الدال على التراضي لفظا، أم
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست