responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 86
عما يأخذه من الآخر). أقول: [1] لما كان تنقيح البحث في المعاطاة وبيان مورد الاقوال فيها متوقفا على بيان ما نتصور به حقيقتها تصدى المصنف بدءا لبيان ذلك ثم عقبه بذكر الاقوال فيها وحاصل كلامه: أن المعاطاة تتصور على وجهين: 1 - أن يبيح كل من المتعاطيين للآخر التصرف فيما يعطيه اياه من دون نظر إلى تمليكه. 2 - أن يتعاطيا على وجه التمليك والتملك، لا بعنوان الاباحة المحضة، وقد ذكر بعضهم في تصوير ذلك وجهين آخرين.

[1] أن يتعاط كل من المتعاطيين بغير قصد البيع، ولا التصريح بالاباحة، بل يعطي أي منهما شيئا ليتناول شيئا آخر.
[2] أن يقصد كل منهما الملك المطلق، لا البيع فقط، ولا الاباحة الخالصة. ويتوجه على الوجه الاول: أن الفعل الصادر من المتعاطيين ليس من الافعال غير الاختيارية - كحركة المرتعش - لكي يكون ذلك خاليا عن القصد والارادة. وانما هو فعل اختياري صادر من فاعله بالارادة والاختيار، وعليه فإذا قصد كل من المتعاطيين - من اعطائه ماله لصاحبه - خصوص اباحة التصرف كان ذلك اباحة (1) لم يرد عنوان المعاطاة في آية ولا رواية ولا في معقد إجماع، بل إنما عبر بذلك جمع من الفقهاء عما تداول بين الناس من المعاملة الخاصة الفاقدة للصيغة التي تسمى بالمعاملة المعاطاتية. ثم إن البحث هنا يقع تارة في صدق مفهوم البيع على المعاطاة، وأخرى في كونها مشمولة للادلة الدالة على صحة البيع ونفوذه. ولا يخفى على الفطن العارف أن تحرير البحث على هذا النهج أحسن وأضبط. ولكن الفقهاء رضوان الله عليهم قد أغفلوا ذلك، وسلكوا مسلكا آخر في تحرير البحث في المعاطاة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست