responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 68
على الضامن، لانه أقرب إلى التالف وإن لم يوجد مثلها وجب عليه أداء قيمتها، لاحتوائها على جميع ما هو دخيل في مالية العين. وعلى هذا الضوء فمعنى القرض هو تمليك المقرض ماله للمقترض على وجه ضمان المثل. وحينئذ فيملك الدائن على المديون أمرا كليا منطبقا على كل فرد من الافراد الخارجية المساوية لما اخذه من القرض في الخصوصيات النوعية والصنفية الدخيلة في المالية. وأما الخصوصيات الشخصية غير الدخيلة في المالية فهي لا تدخل تحت الضمان لان الانسان إنما يستقرض شيئا لدفع حاجته به. فلزوم ابقائه على حاله نقض للغرض وعليه فليس للمقرض ان يجبر المقترض على رد العين المأخوذة قرضا تمسكا بدليل ضمان اليد، بداهة ان قاعدة ضمان اليد لا تجري في المقام، إذ المفروض ان يد المقترض لم تتعلق بمال غيره. وأما الضمان بالاقدام فلا يترتب عليه أزيد مما ثبت فيه التعهد. وقد عرفت قريبا: أن العهدة لم تثبت - في باب القرض - إلا بالنسبة إلى مالية العين المأخوذة قرضا، لا بالنسبة إلى خصوصياتها الشخصية. فيستوضح من ذلك أن القرض خارج عن حدود البيع. ويتضح ما ذكرنا جليا بقياس القرض بالغصب، إذ لا فارق بينهما إلا من ناحية أن المغصوب يضمن على الغاصب بجميع خصوصياته النوعية والصنفية والشخصية وهذا بخلاف القرض فان المال المأخوذ قرضا غير مضمون بالخصوصيات الشخصية كما عرفته قريبا. وعلى هذا فكمالا يتوهم انتقاض تعريف البيع بالغصب، كذلك لا يتوهم انتقاضه بالقرض أيضا. وهذا واضح لا ريب فيه. ثم إن المصنف قد استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع بامور عديدة.

[1] أنه لو كان القرض من أفراد البيع لجرى فيه رباء المعاوضة مع أنه لا يجري فيه.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست