responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 41
ذكره المصنف، فانه واضح الاندفاع، (وسيأتي قريبا) بل من جهة أن حق الشفعة إما أن يباع من المشترى، أو من غيره. وعلى الاول فيكون البيع لغوا محضا، إذ المشتري مالك للحصة المبيعة قبل انتقال حق الشفعة إليه وعليه فلا معنى لاستحقاقه تملك تلك الحصة ثانيا بحق الشفعة. وعلى الثاني فلان حق الشفعة استحقاق الشريك للحصة المبيعة في شركته لكي يضمها إلى حقه. فالشريك قد أخذ موضوعا لهذا الحق. ومن البين الذي لا ريب فيه أنه لا يعقل ثبوت الحكم لغير موضوعه، بديهة أن نسبة الحكم إلى موضوعه كنسبة المعلول إلى علته، فكما يستحيل انفكاك المعلول عن علته كذلك يستحيل انفكاك الحكم عن موضوعه. وبتعبير آخر: أنا إذا لا حظنا آثار حق الشفعة وجدنا خصوصية في مورده. وتلك الخصوصية هي العلة التامة لثبوته للشريك فقط، دون غيره. نعم تجوز المعاوضة على حق الشفعة من حيث الاسقاط بأن يجعل إسقاطه ثمنا في البيع، أو اجرة في الاجارة، أو عوضا في الصلح والهبة، أو صداقا في النكاح. ولكن هذا أجنبي عما نحن فيه، فان مورد بحثنا إنما هو جواز المعاوضة على حق الشفعة، وجعله عوضا في العقود المعاوضية، لا المعاوضة على إسقاطه، فان الاسقاط بنفسه عمل. وقد عرفت سابقا: أن عمل الحر يجعل عوضا في البيع وغيره من العقود المعاوضية. وأما حق الخيار فجواز المعاوضة عليه من حيث الاسقاط خارج عن موضوع بحثنا - وقد عرفته قريبا - وأما نقله إلى غيره بالعقود المعاوضية، وجعله عوضا فيها فقد منعه المصنف من ناحية استلزامه اتحاد المسلط والمسلط عليه. والجواب عن ذلك: أولا: أن هذا إنما يتم فيما إذا نقل حق الخيار إلى من عليه الخيار. وأما إذا نقل إلى غيره فلا يلزم منه المحذور المذكور. وإذن فالدليل أخص من المدعى. ثانيا: أن هذا إنما يلزم فيما إذا كان متعلق السلطنة في الخيار هو البائع. دون

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست