responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 42
العقد. ولكن سيأتي في مبحث الخيارات أن الخيار إنما يتعلق بالعقد لا بالمتبايعين وإلا لسقط خيار كل منهما بموت صاحبه. وعلى هذا الضوء فثبوت حق الخيار لا يحتاج إلى وجود المسلط عليه لكي يلزم من نقله إليه اتحاد المسلط والمسلط عليه. بل شأنه شأن حق التحجير المتعلق بالارض المحجرة. ثالثا: أنه لو استحال بيع حق الخيار ممن عليه الخيار - لاستحالة اتحاد المسلط والمسلط عليه - لاستحال ملك الانسان لما في ذمته بالاولوية القطعية، لاستحالة تملك الكلي بدون المملوك عليه. وحيث عرفت إمكان الثاني فكان الاول أولى بالامكان. رابعا: أن مفهوم السلطنة وإن كان من المفاهيم الاضافية. إلا أن عنوان التضايف لا يقتضي استحالة صدق المتضايفين على شئ واحد. كما عرفته قريبا. وصفوة ما ذكرناه: أنه لا مانع من نقل حق الخيار إلى شخص آخر من الناحية التي ذكرها المصنف قدس سره. نعم ان الخيار المجعول بجعل المتبايعين، أو بجعل شرعي ترجع حقيقته - على ما حققناه في مبحث الخيارات - إلى تحديد الملكية في البيع إلى زمان فسخ من له الخيار. ومن الظاهر أن هذا غير قابل للنقل إلى غير من له الخيار. نعم هو قابل للاسقاط، والانتقال إلى الوارث بأدلة الارث. وتمام الكلام موكول إلى مبحث الخيارات. ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. وأما القسم الثالث: فهو ما يقبل النقل والانتقال - كحق التحجير ونحوه - وقد عرفت اعتراض المصنف على وقوعه ثمنا في البيع، لعدم صدق المال عليه. ويرد عليه ما ذكرناه في أول الكتاب من أن المال ما يرغب فيه العقلاء، ويبذلون بازائه شيئا. ومن البين أن حق التحجير مورد لرغبة العقلاء وتنافسهم. فيكون مالا بالحمل الشائع. وإذن فلا محذور في جواز المعاوضة عليه من هذه الناحية.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست