responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 140
المستثنى: وهو قوله (تعالى): إلا أن تكون تجارة عن تراض واخرى بعقد المستثنى منه: وهو قوله (تعالى): لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: أما العقد الاول فمفاده: أنه لا يجوز لاحد أن يتملك أموال الناس بسبب من الاسباب الباطلة التي لم يمضها الشارع - كالقمار والغزو والبيع الربوي وبيع المنابذة والملامسة والحصاة وأشباه ذلك - إلا أن يكون هذا السبب تجارة عن تراض. وعلى هذا فالاكل في الآية الشريفة كناية عن التملك والتصرف. كما هو المتعارف في كلمات الفصحاء، بل في كل لغة. وإذن فتدل الآية على أن حلية تملك أموال الناس بالاسباب الصحيحة منحصرة في التجارة عن تراض، فأن غيرها من أسباب المعاملات التي منها التملك بالفسخ فاسدة. ولا يفرق في انفهام الحصر من الآية الشريفة بين كون الاستثناء متصلا - كما هو الظاهر والموافق للقواعد العربية - وبين كونه منقطعا. وقد تقدم تفصيل ذلك عند الاستدلال بالآية على كون المعاطاة مفيدة للملك. وأما العقد الثاني فمفاده: أن تملك أموال الناس بغير رضى منهم تملك بالباطل عرفا وشرعا. إلا أن يأذن به الشارع الذي هو المالك الحقيقي، وعليه فيكون تملك المال بالفسخ أكلا له بالباطل، إلا أن يثبت جواز الفسخ بتعبد شرعي: بأن يحكم الشارع بجواز التملك بالفسخ ونحوه من دون رضى المالك. وحينئذ فيكون التملك بالفسخ خارجا عن الاكل بالباطل. وعلى هذا فشأن التملك بالفسخ الثابت شرعا شأن أكل المارة من ثمرة الشجرة الممرور بها، والاخذ بالشفعة، وغيرهما من الموارد التي قد أذن الشارع في التصرف في أموال الناس بدون إذنهم. ومن هنا أتضح لك جليا أن التوهم المتقدم في التكلم على الروايتين - وهما دليل السلطنة. ودليل حرمة التصرف في أموال الناس غير جار في المقام لكي نحتاج إلى جوابه، لان المستفاد من الآية - كما عرفته - إنما هو حصر تملك أموال الناس - على الوجه الشرعي - في التجارة عن تراض. وأن غير ذلك يعد من الاسباب

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست