responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 139
لحرمة التملك إلا فساده وعدم تأثيره في الملكية. وعليه فمفاد الرواية أنه لا يحل التصرف في مال أحد ولا تملكه بأي سبب من الاسباب إلا بطيب نفسه. ولكن يتوجه على الاستدلال المزبور: أن الحل في اللغة هو الاطلاق والارسال. ويقابله التحريم، فانه بمعنى المنع والحجر. وقد تقدم في البحث عن إفادة المعاطاة الملكية أن الحل بهذا المعنى يناسب الحلية الوضعية والتكليفية كلتيهما. وعليه فكما يصح استعمال لفظ الحل في خصوص الحلية الوضعية أو التكليفية. كذلك يصح استعماله فيهما معا. ويختلف ذلك حسب اختلاف القرائن والموارد. مثلا: إذا اسند لفظ الحل إلى الامور الاعتبارية - كالبيع ونحوه - أريد منه الحل الوضعي والتكليفي معا. وإذا اسند ذلك إلى الاعيان الخارجية أريد منه الحل التكليفي فقط: أعني به الترخيص في الفعل. كقوله (تعالى): (ويحل لهم الطيبات) (1) وهكذا الحال في لفظ التحريم. وعليه فلفظ الحل في الرواية الشريفة إنما نسب إلى المال. وهو إما من الاعيان الخارجية، أو من المنافع. وعلى كلا التقديرين فلا معنى لحلية ذلك إلا باعتبار ما يناسبه - كالتصرف - وإذن فيراد من حلية المال حلية التصرف فيه. كما أن المراد من حلية المأكولات حلية استعمالها وهكذا في كل مورد من الموارد حسب ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع. وعلى هذا فمعنى الرواية: أن الشارع المقدس لم يرخص في التصرف في مال امرئ إلا بطيب نفسه. وإذن فهي اجنبية عما نحن فيه. الاستدلال على لزوم المعاطاة بآية التجارة عن تراض ومما استدل به المصنف (ره) على لزوم المعاطاة: 4 - قوله (تعالى): (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2) وملخص كلامه: أن الاستدلال بهذه الآية على لزوم البيع المعاطاتي - بل على لزوم مطلق التجارة عن تراض - تارة بعقد (1) سورة الاعراف. الآية: 157. (2) سورة النساء. الآية: 33.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست