responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137
بالبيع المعاطاتي. نعم يمكن إثبات الملكية للمالك الثاني بعد رجوع المالك الاول إلى العين بالاستصحاب إلا أنه رجوع عن التمسك بدليل السلطنة إلى التمسك بالاصل الذي تقدم البحث عنه تفصيلا. ووجه الاندفاع أن الحكم بعدم جواز انتزاع ملك المالك الثاني إنما هو بهذه السلطنة الفعلية. ولا شبهة في أنها مانعة عن تأثير رجوع المالك الاول في إزالة ملكيته. وعلى هذا فلا نحتاج إلى الاستصحاب لكي يكون ذلك رجوعا عن التمسك بدليل السلطنة إلى التمسك بالاستصحاب. ويتوجه على هذا الاستدلال أولا: أن النبوي المذكور ضعيف السند وغير منجبر بشئ، ولا أنه مذكور في كتب الشيعة إلا مرسلا. ومن البين أنا لا نعتمد على المراسيل في شئ من الاحكام الشرعية. ثانيا: أن المقصود من النبوي المذكور بيان استقلال المالك في التصرف في امواله في الجهات المشروعة، وعدم كونه محجورا عن التصرف في تلك الجهات، وليس لغيره أن يزاحمه في ذلك. وعليه فلا دلالة في الحديث على استقلال الملاك في التصرف في أموالهم من جميع الجهات. وبأي تصرف من أنحاء التصرفات. وأيضا لا دلالة فيه على استمرار السلطنة الفعلية للمالك وبقائه حتى بعد رجوع المالك الاول في مورد المعاطاة. وقد تقدم تفصيل ذلك عند الاستدلال على إفادة المعاطاة الملكية. الاستدلال على لزوم المعاطاة بحرمة التصرف في مال غيره ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة: 3 - قوله (ع) لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه (1). ووجه (1) في الاحتجاج ص 267 عن ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي عن أبي جعفر محمد بن عثمان العمرى (ره) عن صاحب الزمان عجل الله فرجه قال: (فلا يحل -

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست