responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 136
وبيان الاستدلال بذلك على لزوم المعاطاة: أنك قد عرفت فيما تقدم أن المعاطاة تفيد الملكية. ومن الظاهر أن الملكية لا تنفك عن السلطنة الفعلية على التصرف في المملوك بانحاء التصرفات إلا مع قيام الدليل الخارجي على الانفكاك - كما في موارد الحجر - وعليه فسلطنة كل مالك تقتضي بقاء ماله في ملكه، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه في تصرفاته، ويخرجه عن ملكه، فان ذلك مناف لسلطنة المالك الفعلية. ومن هنا يندفع ما توهم من أن غاية ما يستفاد من الحديث أن المالك له السلطنة على ماله فعلا. وهذا لا ينافى زوالها برجوع المالك الاصلي إلى ما اعطاه لصاحبه - انت مغائرة للملكية، ولكن التغائر بينهما من قبيل تغائر الحكم وموضوعه لان الملكية موضوع للسلطنة، واذن فتدور السلطنة مدار موضوعها. نعم قد ينفك أحدهما عن الآخر لدليل خاص ولذا أن المحجور مالك، ولكنه ممنوع عن التصرف في ماله لسفه أو جنون أو صغر أو فلس. وأيضا أن الحاكم والولي والوصي لهم السلطنة على أشخاص خاصة. ولكنهم ليسوا بمالكين، قيل: أن المتيقن في المقام انما هو سقوط الملكية، وأما السلطنة الثابتة للمالك فزوالها مشكوك فيه فنستصحبها. والجواب عن ذلك: أن قوام الاستصحاب انما هو باتحاد القضية المتيقنة، والقضية المشكوكة، ومن الواضح أنه لا اتحاد بينهما في المقام، لان القضية المتيقنة انما هي السلطنة المترتبة على الملك ترتب الحكم على موضوعه، كما عرفته قريبا. والقضية المشكوكة انما هي السلطنة العارية عن الملك، إذ المفروض زوال الملكية بالمعاملة المعاطاتية. وأضف إلى ذلك: أن استصحاب السلطنة يقتضي ثبوتها للمالك الاول: بأن يكون له التصرف في العين. ولا ريب في أن هذا لا يفيدنا شيئا، لان غرضنا اثبات العلقة للمالك الاول بحيث تسلب بها مالكية المتعاطي. ولا شك في أنه لم يكن للمالك الاول هذه السلطنة من أول الامر. واذن فلا يكون استصحاب السلطنة حاكما على أصالة اللزوم.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست