الاستدلال على لزوم المعاطاة بدليل السلطنة ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة: 2 - قوله صلى الله عليه وآله: إن الناس مسلطون على اموالهم. البحار ج 1 ص 154 - والتحقيق: أنه إن كان المراد من العلقة المالكية هو الملكية فلا شبهة في ارتفاعها بالبيع المعاطاتي. وليست هنا ملكية اخرى لكى نستصحبها، وإلا لزم اجتماع المالكين في ملك واحد. وان كان المراد منها هو جواز الرجوع إلى العين، واسترجاعها من الآخذ بالمعاطاة فلا ريب في أن ذلك لم يكن موجودا سابقا، وأنه مشكوك الحدوث فعلا، فالاصل يقتضي عدمه، دون بقائه وان كان المراد منها أن الملكية الثابتة للمالك لها مراتب شتى التي لم يعلم زوال جميعها بالبيع المعاطاتي، بل من المحتمل القريب أن الملكية إذا زالت بحدها الاقوى بقيت منها المرتبة الضعيفة. كما أن الالوان تزول مرتبتها القوية وتبقى مرتبتها الضعيفة. ان كان المراد من بقاء علقة المالك هو ذلك فيرد عليه: أولا: أن الملكية من أية مقولة كانت - جدة أو اضافة - ليست قابلة للشدة والضعف حتى تعتبر بحدها الضعيف تارة. وبحدها القوي تارة اخرى، بل هي أمر بسيط، فإذا زالت زالت بأصلها. ثانيا: أنا لو سلمنا كون الملكية الحقيقية ذات مراتب لكنا لا لسلم جريان ذلك في الملكية الاعتبارية، بداهة أن اعتبار أية مرتبة منها مغائر لاعتبار مرتبتها الاخرى. وعليه فإذا زال اعتبار المرتبة القوية لم يبق بعده اعتبار آخر. وان كان المراد من بقاء علقة الملك هو بقاء سلطنته وقدرته على التصرف في العين وعدم جواز مزاحمته في تصرفاته في ذلك إذ الملكية والسلطنة أمران متغائران. ولذا ينفك أحدهما عن الآخر كما سيأتي، فيتوجه عليه أن السلطنة وان -