responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 11
نعم يظهر من المحكي عن المالكية والحنابلة (1) جواز إطلاق البيع على تمليك المنافع. ولكنه على خلاف المرتكزات العرفية. ومع الاغضاء عما ذكرناه ان مجرد الشك في صدق مفهوم البيع على تمليك المنافع يكفينا في المنع عن شمول أدلة إمضاء البيع له. وحينئذ فدعوى أن المتبادر من مفهوم البيع تمليك العين فقط، وأن هذا المفهوم يصح سلبه عن تمليك المنفعة دعوى صحيحة. ولا ريب في أن التبادر وصحة السلب من علائم الحقيقة. وعليه فيكون البيع حقيقة في تمليك العين ومجازا في غيره. وإذا ثبتت هذه الدعوى في العصر الحاضر ثبتت في محاورات أبناء الازمنة السالفة أيضا باصالة عدم النقل المعبر عنها بالاستصحاب القهقري وقد ذكرنا في مبحث الاستصحاب من علم الاصول، أنه لا دليل على حجية هذا الاستصحاب إلا في مورد واحد، وهو أن يكون المتبادر الفعلي من اللفظ معنى خاصا، وشك في كونه كذلك في العهود البائدة، والايام السالفة، فان الاستصحاب القهقري يقتضي بقاء اللفظ على معناه الاولي، وعدم انتقاله منه إلى معنى آخر يغائره. والدليل على حجية الاستصحاب المزبور في هذا المورد إنما هو بناء العقلاء، وسيرة العلماء، ودين الفقهاء، لانه لولا ذلك لانسد عليهم باب الاجتهاد، وطريق الاستنباط، إذ من المحتمل القريب أن تكون الروايات في عرف الائمة عليهم السلام ظاهرة في معاني مغايرة لما هي ظاهرة فيه فعلا. ومن البين الذي لا ريب فيه أنه لاسبيل إلى دفع هذا الاحتمال إلا الاستصحاب المذكور. (1) في الفقه على المذاهب الاربعة ج 2 ص 111 عن المالكيه: أنه يصح اطلاق البيع على نقل المنافع. وفي ص 152 عن الحنابلة أن معنى البيع في الشرع مبادلة مال بمال، أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأييد.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست