responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 12
ويؤيد ما ذكرناه من اختصاص المبيع بالاعيان أمران: الاول: ما استقرت عليه آراء الفقهاء من تخصيص المعوض - في البيع - بالاعيان، الثاني: ما ذكره بعض العامة (1) من أن البيع في اللغة إخراج ذات عن الملك بعوض. فتمليك المنفعة بالاجارة لا يسمى بيعا. قيل: إن ما ذكره الفيومي في المصباح من أن البيع في الاصل مبادلة مال بمال يشمل نقل المنافع، كشموله لنقل الاعيان، وعليه فلا وجه لتخصيص مفهوم البيع بتمليك الاعيان. والجواب عن ذلك: أنك قد عرفت قريبا أن هذا التعريف ليس بتعريف حقيقي لكي يلزم الاخذ باطلاقه، والحكم بشمول مفهوم البيع لتمليك العين والمنفعة. بل هو تعريف لفظي مبني على المسامحة والمساهلة. وبما أوضحناه ظهر لك الفارق بين البيع والاجارة: وهو أن صيغة الاجارة وإن كانت تتعلق بالعين المتسأجرة. كقولك: آجرتك المتاع الفلاني الخ إلا أن أثرها تمليك المنفعة. وهذا بخلاف البيع، فان الاثر المترتب عليه إنما هو تمليك العين كما أن صيغته أيضا تتعلق بالعين. وهذا المعنى هو السر فيما استظهره المصنف ره من اختصاص المعوض - في البيع - بالاعيان وقال: (والظاهر اختصاص المعوض بالعين، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع). والمتحصل من جميع ذلك: أن إطلاق كلمة البيع على تمليك المنافع مبني على العناية، والمجاز وقد ورد هذا الاطلاق في كلمات الفقهاء، وفي الروايات العديدة (1) راجع الفقه على المذاهب الاربعة ج 2 ص 147.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست