responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100
المشهور، بل أرسله الفقهاء في كتبهم الاستدلالية إرسال المسلمات حتى جعلوا مفاده من القواعد الفقهية المسلمة، ويلتجثون إليها في موارد شتى. وإذن فيكون عملهم هذا جابرا لوهن الخبر وضعفه. والجواب عن ذلك: أن هذا التوهم فاسد كبرى وصغرى: أما الوجه في فساد الكبرى فلانه لا دليل على انجبار ضعف الرواية بعمل الشمهور، لان الشهرة إن كانت حجة في نفسها أخذ بها وإلا فان ضمها إلى غير الحجة لا يفيد الاعتبار. وقد اشتهر في الالسنة أن فاقد الشئ لا يكون معطيا له نعم إذا كان عملهم وسيلة إلى توثيق الرواية كان ذلك قرينة على حجيتها. بل قد يكون عمل شخص واحد برواية سببا لتوثيقها. إلا أنه غريب عن انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور، فان هذا فيما لم تعلم وثاقة الروات، بل لم تعلم روات الخبر - كما في المراسيل - ومن البديهي أن عمل المشهور في أشباه ذلك لا يكشف عن وثاقة الروات. نعم يحتمل أنهم اطلعوا على قرائن لم نظفر بها. ولكن هذا الاحتمال لا يغني من الحق شيئا. مع أنه منقوض بما صرحوا به من عدم انجبار ضعف الدلالة بعمل المشهور، والملاك فيهما واحد. واحتمال الاطلاع على القرائن مشترك بينهما وأما الوجه في منع الصغرى فلان من المحتمل القريب أن المشهور قد استندوا في فتياهم بصحة البيع المعاطاتي بغير النبوي من الوجوه التي استدل بها على ذلك. ومن البين الذي لا ريب فيه انه بناء على انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور فأن الشهرة إنما تكون جابرة لوهن الرواية إذا علم استناد المشهور إليها. على أن المشهور بين القدماء هو القول بالاباحة. وإذن فلا شهرة في المقام لكي تكون جابرة لضعف النبوي وأما الشهرة بين متأخري المتأخرين فليست بجابرة اتفاقا. ثانيا: أنا لو سلمنا اعتبار النبوي من حيث السند لكن لا نسلم دلالته على المقصود، فان المحتمل في معناه وجوه ثلاثة:

[1] أن يراد من الحديث تسلط الناس على كل تصرف من أنحاء التصرفات
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست