responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 99
اللفظ لم يعقل إنشاؤه باللفظ، وعلى كلا التقديرين لا يصدق مفهوم البيع على المعاطاة: أما على الاول فواضح. وأما على الثاني فلان البيع وإن كان من قبيل المعنى، ولكن صدق عنوان البيع عليه يحتاج إلى إبرازه باللفظ، إذ المفروض أن الكلام النفسي مدلول للكلام اللفظي، ومن الواضح جدا أن المعاطاة لم تبرز باللفظ فتكون خارجة عن حدود البيع جزما. والجواب عن ذلك: أن البيع ليس اسما لمجرد اللفظ، وإلا لزم تحققه بالتكلم بلفظ بعت وإن لم يتحقق به الانشاء، ولا أنه اسم للاعتبار النفساني غير المبرز بمظهر خارجي، وإلا لزم تحققه بالاعتبار الساذج وإن لم يكن مبرزا في الخارج. بل هو اسم للاعتبار النفساني المظهر بمبرز خارجي. ومن الواضح أنه لا يعتبر في المبرز أن يكون من قبيل الالفاظ. بل كما يصح إبراز الاعتبار النفساني باللفظ، كذلك يصح إبرازه بغيره. وعلى كل حال لاصلة للمقام بالكلام النفسي الذي ذكرنا بطلانه في محله: ومما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية. 3 - قوله صلى الله عليه وآله: (إن الناس مسلطون على أموالهم) (1) ووجه الاستدلال: أن الحديث المزبور قد دل على أن كل أحد مسلط على التصرف في أمواله بانحاء التصرفات، سواء في ذلك التصرفات الخارجية والاعتبارية. ومن التصرفات الاعتبارية البيع المعاطاتي، وإذن فالمنع عن جواز البيع المعاطاتي مناف لعموم الحديث. ويتوجه على هذا الاستدلال أولا: أن النبوي المزبور ضعيف السند، وغير مذكور في كتب الشيعة إلا مرسلا ومن الواضح أنا لا نعتمد على المراسيل في شئ من الاحكام الشرعية، لانها غير مشمولة لادلة حجية الخبر. قيل: إن النبوي المزبور وإن كان ضعيفا من ناحية الارسال، ولكن قد عمل به (1) البحار ج 1 ص 154.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست