responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 10
وعلى هذا الضوء فإذا أراد أحد تبديل كتابه بكتاب شخص آخر، أو تبديل ثوبه بثوب غيره لمجرد دفع الاحتياج فانه لا يتوهم أحد أن أيا منهما باع كتابه بكتاب غيره، أو باع ثوبه بثوب غيره. كما أنه لا يتوهم أحد أيضا أن باذل النقد هو البائع، وباذل العرض هو المشتري. ومن هنا ذكر الفيومي في المصباح: أنه (إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة). وأما ما ذكره في المصباح من أن (الاصل في البيع مبادلة مال بمال) فهو وإن كان شاملا لجميع أقسام المبادلة، ولكنه ليس تعريفا حقيقيا، لقضاء الضرورة بأن البيع ليس هو مطلق المبادلة بين شيئين، بل هو تعريف لفظي، وتبديل لفظ بلفظ آخر أوضح منه، كقول أهل اللغة: السعدان نبت. وكذلك الحال فيما ذكره بعض العامة من أن البيع في اللغة مقابلة شئ بشئ. ثم إنه يمكن أن يراد من لفظة الاصل في تعريف المصباح ما كان هو المتعارف في الايام السالفة من كون البيع عبارة عن مطلق المبادلة بين الاموال، بديهة أنه لو كان غرض الفيومي من هذه الكلمة هو اللغة لوجب عليه أن يصدر كلامه بلفظة الاصل عند شرح كل مادة ترد عليه. وقد وقع التصريح بما ذكرناه في لسان العرب. ومجمع البحرين: في مادة المال وذكرا أن المال في الاصل الملك من الذهب، والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويتملك من الاعيان. المبيع واختصاصه بالاعيان هل يجوز أن يكون المبيع من المنافع أم لابد وأن يكون من الاعيان؟ الظاهر أنه لاريب في اشتراط كونه من الاعيان، بداهة اختصاص مفهوم البيع عند أهل العرف بتمليك الاعيان، فلا يعم تمليك المنافع وإذن فتختص الادلة الواردة في إمضاء البيع بنقل الاعيان. وتبعد عن تمليك المنافع رأسا.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست