responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 9
أحد المتعاملين من المبادلة إلى حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان، مع تحصيل الربح - كأهل التجارة - ونظر الآخر إلى رفع حاجته فقط، فالاول يسمى بائعا، والثاني يسمى مشتريا. وعلى هذا النهج يكون الملحوظ فيما يعطيه المشتري هو المالية الخالصة، لكى يكون ذلك قائما مقام النقود، ويعنون بعنوان الثمنية. ولا ريب في أن هذا المعنى هو المتبادر من مفهوم البيع عند أهل العرف. بل هو أمر ارتكازي في ذهن كل بشر من أهل أية لغة كان. ويعرف ذلك كل منهم ولو من غير العارف باللغة العربية، بديهة أن الغرض الاقصى والغاية القصوى إنما هو معرفة مفهوم البيع، لا لفظه، ومادته. لكي يختص البحث بلفظ دون لفظ. وإذا كان كلا العوضين عرضا، أو نقدا، وكان الغرض لكل من المتعاملين هو تحصيل الربح، والمنافع، مع حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان، أو كان نظر كليهما إلى رفع الاحتياج، ودفع الضرورة فقط. وإذا كان كذلك فان ذلك لا يسمى بيعا جزما. بل هو معاملة خاصة ويدل على صحة ذلك عموم آية التجارة عن تراض (1). نعم يظهر من بعض كتب العامة (2) جواز إطلاق البيع على مطلق المبادلة، والمعاوضة، ولكن قد عرفت قريبا أن هذا الاطلاق على خلاف المرتكزات العرفية. (1) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النساء، 4: 33. (2) في الفقه على المذاهب الاربعة ج 2 ص 148 عن الحنفية: أن من أقسام البيع مبادلة سلعة بسلعة. ويسمونها مقايضة. وفي ص 152 عن المالكية: أن من أقسام البيع بيع العرض بالعرض. وعن الحنابلة: أن مفهوم البيع يشمل المقايضة، وهي مبادلة سلعة بسلعة. وفي ص 154 عن الشافعية: الثامن من أقسام البيع: بيع الحيوان بالحيوان ويسميه غيرهم مقايضة، وهو صحيح.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست