responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 844
2 - ان الاراضي كلها كانت بيد الكفار وقد أخذها المسلمون بالحرب ونحوه، فلو لم تكن الموات من تلك الاراضي ملكا للامام (عليه السلام) لم يبق مورد للروايات الدالة على أن موات الارض للامام (عليه السلام)، فتكون ملغاة، وقد ذكرت هذه الاخبار في أبواب الانفال. قوله: نعم لو مات المحياة حال الفتح فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين [1]. أقول: الاراضي الموات على ثلاثة اقسام: 1 - ما كانت مواتا في الاصل بحيث لم تكن محياة في وقت ما. 2 - ما كانت محياة حال الفتح ثم ماتت بعد ولم يحيها احد. 3 - ما كانت مواتا حال الفتح ثم أحياها احد المسلمين ثم تركها فصارت مواتا. والظاهر ان هذه الاقسام كلها مشمولة للاخبار الدالة على أن الاراضي الموات كلها للامام، ضرورة صدق الميت بالفعل عليها، من غير فرق بين ما كان ميتا بالاصل أو بالعرض. لا يقال: الاراضي التي كانت محياة حال الفتح باقية في ملك المسلمين، سواء عرضها الموت بعد ذلك ام لا، كما ان كل أرض كانت مواتا حال الفتح ثم أحياها احد فهي باقية في ملك من أحياها وان عرضها الموت بعد ذلك، لان خروجها بالموت عن ملكه يحتاج الى دليل، ومع الاغضاء عن ذلك يرجع الى الاستصحاب. فانه يقال: الاحكام المجعولة على الموضوعات المقدرة انما تكون فعلية بفعلية موضوعاتها، فإذا انتفى الموضوع سقط الحكم عن الفعلية كما ينعدم المعلول بانعدام علته.

[1] كما في السرائر 1: 481، الرياض 1: 496.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 844
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست