وفيه مضافا الى أن مورد حمل فعل المسلم على الصحة ما إذا كان الفعل ذا وجهين: الصلاح والفساد، ودار الامر بين حمله على الصحيح أو الفاسد، فانه يحمل على الاول للقاعدة المذكورة، واما إذا كان كلا وجهي الفعل صحيحا كما في المقام فلا مورد لها اصلا، فان الغزوات الواقعة ان كانت باذن الامام (عليه السلام) فالغنائم للمسلمين والا فهي للامام، ولا شبهة ان كلا الوجهين صحيح، فلا مورد لنفي احدهما واثبات الاخر بتلك القاعدة. الشرط الثالث: ان تكون الاراضي المفتوحة محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس اولا على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين، وان كانت مواتا حين الفتح فهي للامام (عليه السلام) وقد أباحها للمسلمين [1]. ويدل على ذلك مضافا الى الشهرات والاجماعات المنقولة امران: 1 - انه ورد في الشريعة المقدسة ان أموال الكفار الحربيين من الغنائم، فيخرج منها الخمس ويبقى الباقي للمسلمين، ولا شبهة ان هذا الحكم لا يشمل أموال المسلمين المودعة عند الكفار أو المعارة لهم، أو المغصوبة عندهم، لانها ليست من أموالهم. وقد ثبت ايضا ان الاراضي الموات للامام (عليه السلام) وقد أباحها للمسلمين أو لمن أحياها ولو كان كافرا، ونتيجة المقدمتين ان الاراضي المفتوحة انما تكون ملكا للمسلمين إذا كانت محياة حال الفتح، والا فهي للامام (عليه السلام). [1] انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 540، الخلاف 3: 525، التذكرة 2: 402، كفاية الاحكام: 239، جامع المقاصد 7: 9.