responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 75
واذن فالاية ناظرة الى تحريم كل ما فيه مفسدة ولو من الاعمال القبيحة، فلا تعم شرب الابوال الطاهرة ونحوها مما تتنفر عنها الطبايع. قوله: لا يوجب قياسه على الادوية. أقول: هذا الكلام بظاهره مما لا يترقب صدوره من المصنف، وذلك لان التداوي بها لبعض الاوجاع يجعلها مصداقا لعنوان الادوية، فكما يجوز بيعها حتى إذا كانت نجسة فكذلك يجوز بيع الابوال مطلقا لكونها مصداقا للادوية، وانطباق الكلي على افراده غير مربوط بالقياس. وتوضيح ذلك: ان مالية الاشياء تدور على رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إليها على حسب الحالات والازمنة والامكنة، ولا شبهة ان المرض من الحالات التي لاجلها يحتاج الانسان الى الادوية والعقاقير طاهرة كانت ام نجسة، ولاجل ذلك يجلبها الناس من أقاصي البلاد، فإذا كانت الابوال عند العرف من الادوية ويعد من الاموال في غير حال المرض كانت كسائر الادوية التي يحتاج إليها الناس في حال المرض ولا مجال لتفريقها عنها. أللهم الا أن يكون مراد المصنف سقوط مالية الابوال لكثرتها. وفيه مضافا الى كونه خلاف الظاهر من كلامه والى منع كثرتها في جميع البلاد، ان الكثرة لا توجب سقوط ماليتها بعد امكان الانتفاع بها في بعض الامكنة والا لزم سلب المالية عن اكثر المباحات، نعم لا يبعد الالتزام بسقوط ماليتها إذا لم ينتفع بها في محلها ولم يمكن نقلها الى محل ينتفع بها فيه. ومما ذكرنا علم ان التداوي بالابوال من المنافع الظاهرة لها، فلا وجه لعدها فيما لا نفع فيه، كما لا وجه للنقض على ذلك بانه لو كان التداوي

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست