responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 749
2 - أن يكون المبيع بالاصالة هو الامور المذكورة ولكن تنتقل الخطوط الى المشتري تبعا وقهرا، فتكون مملوكة له ملكية تبعية، إذ لا يعقل انفكاك الصورة عن المادة، لكي تبقى الهيئة في ملك البايع وتنتقل المادة الى المشتري. لا يقال: إذا كان المبيع هو الامور المذكورة لزم القول بصحة بيع المصحف ولزومه على وجه الاطلاق، حتى إذا ظهر عيب في النقوش الموجودة في الاوراق. فانه يقال: لا بأس بالالتزام بذلك الا إذا اشترط المشتري على البائع صحة الخطوط، فيثبت للمشتري حينئذ خيار تخلف الشرط. حكم بيع أبعاض المصحف: إذا قلنا بحرمة بيع المصحف أو بكراهته، فهل يختص الحكم بمجموع ما بين الدفتين أو يسري الى الابعاض ايضا؟ ربما قيل بالثاني لقوله (عليه السلام) في رواية سماعة المتقدمة: واياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما، فان هذه الرواية ظاهرة في شمول الحكم لاي ورق كتب فيه القرآن، وعليه فيشمل الحكم لكتب التفسير، ولكل كتاب رقم فيه بعض الايات للاستشهاد والاستدلال، ككتب الفقه واللغة والنحو وغيرها، أو ذكرت فيه لمناسبة الابواب كبعض كتب الحديث. ولكن الذي يسهل الخطب ان السيرة القطعية قائمة على جواز بيع الكتب المزبورة وشرائها من غير نكير، حتى من المتورعين في افعالهم ومعاملاتهم، بل لم نر ولم نسمع من متفقه انه افتى فيها بكراهة البيع فضلا عن الفقيه.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست