responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 748
الثمن ثبت عند تخلفها الخيار، والا فلا يترتب عليه شئ، نعم لا يجوز للبايع تغير الهيئة لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه، وهو حرام، الا إذا كانت الهيئة مبغوضة كهياكل العبادة الباطلة. وإذا عرفت ذلك فنقول: ان النقوش في المصاحف، سواء كانت من الاعراض الصرفة ام من الجواهر، وان لم تكن مالا ولا مملوكة بنفسها، ولكنها دخيلة في مالية الاوراق، فان هذه النقوش في نظر اهل العرف من الصورة النوعية التي يدور عليها مدار التسمية، بحيث لو باع احد مجموع ما بين الدفتين على أنه مصحف، فبان اوراقا خالية عن الخطوط، أو كتابا آخر، بطل البيع، لعدم وجود المبيع في نظر العرف، فالمصحف وكتاب المفاتيح مثلا نوعان، والجواهر والبحار متبائنان. وقد ظهر من جميع ما ذكرناه ان مورد الحرمة أو الكراهة في بيع المصحف هو الورق المنقوش الذي يسمى مصحفا. ويؤيد ذلك ما في رواية سماعة من قوله (عليه السلام): واياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب. ثم إذا قلنا بحرمة بيع المصحف فيمكن توجيه المعاملات الواقعة عليه في الخارج بأحد وجهين، وهما اللذان يمكن استفادتهما من الروايات المانعة:

[1] أن يكون المبيع هو الجلد والغلاف والحديد والحلية، ولكن يشترط المشتري على البايع في ضمن العقد أن يملكه الاوراق التي كتب فيه القرآن مجانا، ولا يلزم التصريح بذلك الشرط، فانه بعد البناء على حرمة بيعه فالقرينة القطعية قائمة على اعتبار ذلك الشرط في العقد، بداهة ان غرض المشتري ليس هو شراء الاديم والحديد والغلاف فقط، والا لاشتري غيرها، بل غرضه تملك المصحف.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست