responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 73
نعم هناك روايتان: احداهما رواية قرب الاسناد [1] تدل على جواز شرب أبوال مأكول اللحم على وجه الاطلاق، والثانية رواية الجعفري [2] تدل على جواز شرب بول الابل مطلقا وانه خير من لبنه. وفيه: مضافا الى ضعف سنديهما انه لا بد من تقييدهما بمفهوم موثقة عمار المتقدمة، وحينئذ فيختص جواز شربها بالتداوي فقط، على ان رواية الجعفري ليست بصدد بيان الجواز التكليفي بل هي مسوقة الى بيان الوجهة الطبية وان أبوال الابل مما يتداوي بها الناس. ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: ويجعل الله الشفاء في البانها. دفع توهم: قد استدل بعض الاعاظم [3] على حرمة شربها بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث [4]، حيث قال: وعندي ان هذا القول هو الاقوي وفي آية تحريم الخبائث غني وكفاية بعد القطع بكون البول مطلقا من الخبائث. وفيه: ان المقصود من الخبائث كل ما فيه مفسدة وردائة، ولو كان من الافعال المذمومة المعبر عنه في الفارسية بلفظ: پليد.

[1] ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه (قرب الاسناد: 72، عنه الوسائل 25: 114)، ضعيفة لابي البختري وهب بن وهب.
[2] عن الجعفري قال: سمعت ابا الحسن موسي (عليه السلام) يقول: أبوال الابل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها (الكافي 6: 338، التهذيب 9: 100، عنهما الوسائل 25: 114)، مجهولة لبكر بن صالح.
[3] ذكره المامقاني في حاشيته.
[4] الاعراف: 156.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست