responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 672
وفيه اولا: انه لم يظهر لنا وجه الاستدلال بهذه الاية على المطلوب. وثانيا: أن يوسف (عليه السلام) كان مستحقا للسلطنة وانما طلب منه حقه فلا يكون واليا من قبل الجائر. أقسام الولاية من قبل الجائر: إذا جازت الولاية عن الجائر فهل تتصف بالكراهة والرجحان ام هي مباحة؟ فنقول: قد عرفت انه لا اشكال في جواز الولاية عن الجائر إذا كان الغرض منه الوصول الى قضاء حوائج المؤمنين، فشأنها حينئذ شأن الكذب للاصلاح على ما تقدم الكلام عليه، وانما الكلام في اتصافها بالرجحان تارة وبالمرجوحية اخرى، الذي ظهر لنا من الاخبار ان الولاية الجائزة قد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون واجبة. أما المباح فهو ما يظهر من بعض الروايات [1] المسوغة للولاية عن الجائر في بعض الاحوال كما ذكره المصنف. وأما المكروه فيستفاد من رواية أبي نصر [2] الدالة على أن الوالي عن

[1] عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد (عليهم السلام) ويخرج مع هؤلاء فيقتل تحت رايتهم، قال: يبعث الله على نيته (التهذيب 6: 338، عنه الوسائل 17: 201)، صحيحة. وفي غير واحد من الروايات ما يدل على اباحة الولاية عن الجائر مع المواساة والاحسان الى الاخوان.
[2] عن أبي نصر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما من جبار الا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين، وهو أقلهم حظا في الاخرة، يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار (الكافي 5: 111، التهذيب 6: 336، عنهما الوسائل 17: 186)، مجهولة بمهران بن محمد بن أبي نصر.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست