responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 671
2 - الاجماع. وفيه: انه وان كان موجودا في المقام ولكنه ليس بتعبدي. 3 - وهو العمدة، الاخبار المتظافرة [1] الظاهرة في جواز الولاية من الجائر للوصول الى قضاء حوائج المؤمنين، وبعضها وان كان ضعيف السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية. وبهذه الاخبار نقيد المطلقات الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر على وجه الاطلاق. لا يقال: ان الولاية عن الجائر محرمة لذاتها كالظلم ونحوه، فلا تقبل التخصيص بوجه ولا ترفع اليد عنها الا في موارد الضرورة. فانه يقال: ان غاية ما يستفاد من الادلة هي كون الولاية بنفسها محرمة، وأما الحرمة الذاتية فلم يدل عليها دليل من العقل أو النقل، وان ذهب إليه العلامة الطباطبائي في محكي الجواهر [2]. وقد يستدل [3] على جواز الولاية عن الجائر في الجملة بقوله تعالى حاكيا عن يوسف (عليه السلام): اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم [4].

[1] عن الفقيه عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): ان لله مع السلطان اولياء يدفع بهم عن أوليائه (الفقيه 3: 108، الكافي 5: 112، عنهما الوسائل 17: 192)، صحيحة. وفي خبر آخر: اولئك عتقاء الله من النار (الفقيه 3: 108، عنه الوسائل 17: 192)، وغير ذلك من الروايات الكثيرة. راجع الكافي 5: 10
[9] 111، التهذيب 3: 33
[3] 335، الفقيه 3: 108، الوسائل 17: 19
[2] 199. 2 - الجواهر 22: 159. 3 - كما عن الراوندي في فقه القرآن 2: 24.
[4] يوسف: 55.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست