responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 670
ما استثني من حرمة الولاية: 1 - أخذها للقيام بمصالح العباد: قوله: ثم انه يسوغ الولاية المذكورة امران: احدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف - الخ. أقول: قد استثني من الولاية المحرمة امران: الاول أن يتولاها للقيام بمصالح العباد، الثاني أن يتولاها مكرها على قبولها والعمل باعمالها. أما الامر الاول، فقد استدل المصنف عليه بوجوه:

[1] ان الولاية ان كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لاجل المصالح ودفع المفاسد التي هي اهم من مفسدة انسلاك الشخص في اعوان الظلمة بحسب الظاهر وان كانت لاستلزامها الظلم على الغير، فالمفروض عدم تحققه هنا. وفيه: ان كان المراد من المصالح حفظ النفوس والاعراض ونحوهما، فالمدعى اعم من ذلك، وان كان المراد منها ان القيام بامور المسلمين والاقدام على قضاء حوائجهم وبذل الجهد في كشف كرباتهم من الامور المستحبة والجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدس، فلا شبهة ان مجرد ذلك لا يقاوم الجهة المحرمة، فان المفروض ان الولاية من قبل الجائر حرام في نفسها، وكيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبة عليها. على أنه (رحمه الله) قد اعترف آنفا بان الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية، وعليه فلا يجوز الاقدام على المعصية لرعاية الامور المستحبة، وقد اعترف ايضا في البحث عن جواز الغناء في قراءة القرآن بأن ادلة الاحكام الالزامية لا تزاحم بادلة الاحكام الترخيصية، وقد أوضحنا المراد في المبحث المذكور.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست