responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 669
ان في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، واحياء الباطل كله، واظهار الظلم والجور والفساد، وابطال الكتب وقتل الانبياء، وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرايعه، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم الا بجهة الضرورة، نظير الضرورة الى الدم والميتة. وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند، كما تقدم الكلام عليها في اول الكتاب، الا ان تلك التعليلات المذكورة فيها تعليلات صحيحة، فلا بأس بالتمسك بها. ثم ان ظاهر جملة من الروايات كون الولاية من قبل الجائر بنفسها محرمة، وهي أخذ المنصب منه وتسويد الاسم في ديوانه وان لم ينضم إليها القيام بمعصية عملية اخرى، من الظلم وقتل النفوس المحترمة، واصابة اموال الناس واعراضهم، وغيرها من شؤون الولاية المحرمة. فأي وال من ولاة الجور ارتكب شيئا من تلك العناوين المحرمة يعاقب بعقابين: احدهما من جهة الولاية المحرمة، وثانيهما من جهة ما ارتكبه من المعاصي الخارجية. وعليه فالنسبة بين عنوان الولاية من قبل الجائر وبين تحقق هذه الاعمال المحرمة هي العموم من وجه، فقد يكون احد واليا من قبل الجائر ولكنه لا يعمل شيئا من الاعمال المحرمة، وان كانت الولاية من الجائر لا تنفك عن المعصية غالبا، وقد يرتكب غير الوالي شيئا من هذه المظالم الراجعة الى شؤون الولاة تزلفا إليهم وطلبا للمنزلة عندهم، وقد يجتمعان، بأن يتصدى الوالي نفسه لاخذ الاموال وقتل النفوس وارتكاب المظالم.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست