responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 620
وتقرير الاستدلال: ان الاية الشريفة تدل بالمطابقة على جواز التكلم بكلمة الكفر والارتداد عن الاسلام عند الاكراه والاضطرار بشرط أن يكون المتكلم معتقدا بالله ومطمئنا بالايمان، فتدل على جواز الكذب في غير ذلك للمكره بطريق اولى. 2 - قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم تقاة [1]، اي لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين اولياء لانفسهم يستعينون بهم و يلتجؤون إليهم، ويظهرون المحبة والمودة لهم الا أن يتقوا منهم تقاة، فانه حينئذ يجوز اظهار مودتهم تقية منهم، فتدل هذه الاية ايضا على جواز الكذب في سائر موارد التقية بالاولى. ولكن لا دلالة في الايتين على جواز الكذب في جميع موارد الاضطرار غير مورد الخوف والتقية. وأما الاخبار المجوزة للكذب في موارد الخوف والتقية فهي اكثر من أن تحصى، وقد استفاضت بل تواترت على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن اخيه، وستأتي الاشارة الى جملة منها. قوله: انما الاشكال والخلاف في انه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها ام لا. أقول: قد وقع الخلاف بين الاعلام في ان جواز الكذب هل هو مقيد بعدم التمكن من التورية ام لا؟ فنسب المصنف القول الاول الى ظاهر المشهور، ولكن العبارات التي نقلها عنهم اما غير ظاهرة في مقصوده واما ظاهرة في خلافه.

[1] آل عمران: 27.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست