responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 570
2 - حرمة اللعب بالات المعدة للقمار بدون الرهن: بأن كان الغرض منه مجرد الانس والفرح، كما هو المرسوم كثيرا بين الامراء والسلاطين، وهذا ايضا لا اشكال في حرمته، بل في المستند [1] بلا خلاف فيها، وقد وقع الخلاف في ذلك بين العامة [2]. وكيف كان فقد استدل المصنف على حرمته بوجهين: 1 - قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: ان ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. وفيه اولا: انها ضعيفة السند، وقد تقدم. وثانيا: انها لا تدل الا على صدق الكبرى من حرمة التقلب والتصرف في كل ما يجئ منه الفساد محضا، وأما احراز الصغرى فلا بد وان يثبت من الخارج، ومن الواضح ان كون الالات المعدة للقمار كذلك اول الكلام، إذ لو كان اللعب بها بدون مراهنة جائزا لم تكن كذلك، فلا يمكن اثبات الحرمة به فانه دور ظاهر. 2 - ما في رواية أبي الجارود [3]، من تفسير الميسر بالنرد والشطرنج

[1] المستند 2: 327.
[2] في فقه المذاهب عن المالكية: يحرم اللعب بالنرد والشطرنج ولو بغير عوض، وعن الشافعية: يحل اللعب بالشطرنج والكرة وحمل الاثقال والمشابكة بالاصابع، وعن الحنفية: تحل المسابقة بدون عوض في كل ما ذكر عند الشافعية الا الشطرنج، وعن الحنابلة: يكره اللعب بالشطرنج وكلما افضى الى محرم فهو حرام (فقه المذاهب 2:
[51] 52). وفي شرح فتح القدير حكم بحرمة اللعب بالشطرنج، ثم حكي عن بعض الناس اباحة ذلك لما فيه من تشحيذ الخواطر، وهو محكي عن الشافعي (شرح فتح القدير 8: 132).
[3] تفسير القمي 1: 180، عنه الوسائل 17: 321، مرسلة، وضعيفة لابي الجارود.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست