responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 571
وبكل قمار، الى ان قال (عليه السلام): وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم، فانها تشمل باطلاقها اللعب بالالات المعدة للقمار بدون الرهن. وقد يقال: ان المراد بالقمار المذكور في الرواية هو المعنى المصدري أعني العمل الخارجي، وعليه فتكون الرواية منصرفة الى اللعب بالالات المذكورة مع الرهن، كما ان المطلقات منصرفة إليه ايضا، ولكنها دعوى جزافية، فان المراد من القمار فيها هو نفس الالات، ويدل عليه من الرواية قوله (عليه السلام): بيعه وشراؤه، وقوله (عليه السلام): وأما الميسر فالنرد والشطرنج. وفيه: ان الرواية وان كانت صريحة الدلالة على المقصود ولكنها ضعيفة السند. ثم ان المصنف (رحمه الله) ذكر جملة من الروايات للتأييد وادعى عدم انصرافها الى اللعب الخارجي. منها: ما عن مجالس المفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي (رحمه الله)، وهو قوله (عليه السلام): كلما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر [1]. وفيه اولا: ان هذه الرواية ضعيفة السند. وثانيا: انها محمولة على الكراهة، فان كثيرا من الامور يلهى عن ذكر الله وليس بميسر ولا بحرام، والا لزم الالتزام بحرمة كثير من الامور الدنيوية، لقوله تعالى: انما الحيوة الدنيا لعب ولهو [2]. بل قد اطلق اللهو على بعض الامور المستحبة في جملة من

[1] الامالي للشيخ الطوسي 1: 345، عنه البحار 73: 157، الوسائل 17: 315، ضعيفة لابن الصلت وغيره.
[2] محمد (صلى الله عليه وآله): 38.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست