responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 555
وقد يستدل على الحرمة مطلقا بحديث المناهي، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها [1]. وفيه اولا: انه ضعيف السند كما عرفته مرارا. وثانيا: ان صدره وان كان ظاهرا في الحرمة مطلقا الا أن ذيله قرينة على حرمة الاستماع مع عدم الرد فقط، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): ومن تطوع على اخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه الف باب من الشر في الدنيا والاخرة، فان هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة [2]، وحملها على السماع القهري خلاف الظاهر منها، على أنه امر نادر. وقد يجاب عن حديث المناهي بعدم ظهوره في الحرمة التكليفية، فان النهي فيه عن استماع الغيبة نهي تنزيهي وارشاد الى الجهات الاخلاقية، ويدل عليه من الحديث ذكر الامور الاخلاقية فيه من آثار الغيبة، ككونها موجبة لبطلان الوضوء والصوم. وفيه: ان ما ثبت كونه راجعا الى الاخلاقيات ترفع اليد فيه عن ظهور النهي في الحرمة، وأما غيره فيؤخذ بظهوره لا محالة كما حقق في محله. ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه وتسليم صحة الروايات المتقدمة الظاهرة في حرمة استماع الغيبة مطلقا فلا بد من تقييدها بالروايات المتكثرة [3] الظاهرة في جواز استماعها لردها عن المقول فيه،

[1] الفقيه 4: 4، عنه الوسائل 12: 282، مكارم الاخلاق 2: 306، مجهولة لشعيب بن واقد.
[2] الفقيه 4: 4، عنه الوسائل 12: 282، مكارم الاخلاق 2: 306، مجهولة لشعيب بن واقد.
[3] في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي من اغتيب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والاخرة (الفقيه 4: 269، عنه الوسائل 12: 291)، رجال سند هذه الوصية مجاهيل لا طريق الى الحكم بصحتها. وعن أبي الورد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من اغتيب عنده اخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والاخرة، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه الا خفضه الله في الدنيا والاخرة (ثواب الاعمال: 299، ثواب الاعمال: 177، المحاسن: 103، عنهم الوسائل 12: 291)، حسنة لابي الورد. وعن عقاب الاعمال عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال في خطبة له: ومن رد عن اخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه الف باب من الشر في الدنيا والاخرة، فان لم يرد عنه وأعجبه كان كوزر من اغتاب (عقاب الاعمال: 335، عنه الوسائل 12: 291)، ضعيفة لموسى بن عمران وأبي هريرة وغيرهم. عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصية له قال: يا أبا ذر من ذب عن اخيه المؤمن الغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار، يا أبا ذر من اغتيب عنده اخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله في الدنيا والاخرة، فان خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والاخرة (امالي الطوسي 2: 150، عنه الوسائل 12: 293، مكارم الاخلاق 2: 362، الرقم: 2661، عنه المستدرك 9: 131)، ضعيفة لابي المفضل ورجاء وابن ميمون أو شمون. وغير ذلك من الروايات الدالة على وجوب رد الاغتياب المذكورة في الباب المزبورة من الوسائل والمستدرك وغيرها من المصادر.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست