responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 544
2 - الاخبار الدالة على وجوب نصح المؤمن ابتداء بدون سبق استشارة واستهداء [1]، وهي وان كانت كثيرة ومعتبرة ولكنها راجعة الى الجهات الاخلاقية فتحمل على الاستحباب. والوجه في ذلك هو لزوم العسر الاكيد والحرج الشديد من القول بوجوب النصح على وجه الاطلاق، وتقييده بمورد الابتلاء أو بمن يفي بحقوق الاخوة من غير ان يضيع منها شيئا، وان كان يرفع العسر والحرج ولكن قامت الضرورة على عدم وجوبه هنا ايضا. 3 - الاخبار الواردة في خصوص نصح المستشير، وقد ادعى غير واحد من المحدثين وغيرهم ظهورها في الوجوب. منها: قوله (عليه السلام) في رواية ابن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استشار اخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عزوجل رأيه [2]. ومنها: قوله (عليه السلام) في رواية النوفلي: من استشاره اخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه [3]. وفيه: ان التوعيد في هاتين الروايتين بالعقوبة الدنيوية، من سلب اللب

[1] عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنسك الناس نسكا أنصحهم حبا (الكافي 2: 131، عنه الوسائل 16: 340)، موثقة للسكوني. عن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه (الكافي 2: 166، عنه الوسائل 16: 381)، صحيحة. وعن ابن وهب عنه (عليه السلام) قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب (الكافي 2: 166، عنه الوسائل 16: 381)، صحيحة. وغير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة، راجع الوسائل 16: 3
[81] 383.
[2] المحاسن: 602، عنه الوسائل 12: 44، مجهولة للحسين بن حازم والحسين بن عمر.
[3] الاربعين لمحيي الدين حلبي بن زهرة: 5، عنه البحار 75: 104، المستدرك 8: 346، مجهولة لعبد الله بن سليمان النوفلي.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست