responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 545
والرأي لا يدل على ازيد من الاستحباب ورجحان العمل، فان العقل من أعظم النعم الالهية وقد من به سبحانه على عباده لهدايتهم، فصرفه الى غير ما خلق لاجله يوجب الزوال وهو من النقمات الشديدة، كما ان صرفه الى ما خلق لاجله يوجب المزية والاستكمال، ولا شبهة في رجحانه. ومن هنا ظهر ان قوله (عليه السلام) في رواية عباية: وانصح لمن استشارك [1]، ارشاد الى ما ذكرناه، فيكون محمولا على الاستحباب، على أن الروايات المذكورة كلها مجهولة الرواة. ويدل على عدم الوجوب ايضا ما اشرنا إليه سابقا من جواز ارجاع المستشير الى غيره فانه ينافي وجوب النصح. 4 - الروايات الامرة باعانة المؤمن وكشف كربته وقضاء حاجته [2]، ومن الواضح ان نصح المؤمن نوع منها فيكون واجبا. وفيه: ان جميع ما ورد في حقوق الاخوان محمول على الجهات الاخلاقية، فيحمل على الاستحباب الا ما ثبت وجوبه في الشريعة، كرد السلام ونحوه، ضرورة انه لم يلتزم احد فيها بالوجوب بل قامت الضرورة على عدم الوجوب، فتكون الضرورة قرينة على رفع اليد عن ظهورها في الوجوب. وحاصل جميع ما قدمناه انه لا دليل على وجوب النصح بعنوانه الاولى مطلقا، الا إذا كان تركه موجبا لتلف النفس وهتك العرض وذهاب المال الخطير، فانه يجب حينئذ لاهمية الامور المذكورة.

[1] الغارات 1: 249، عنه المستدرك 8: 346، مجهولة ليحيى ومالك وعباية.
[2] راجع مصادقة الاخوان للصدوق، والوافي الفصل الخامس أبواب ما يجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرة، والوسائل: 12 أبواب العشرة في السفر، والمستدرك: 9 أبواب العشرة في السفر من كتاب الحج.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست