responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 521
ليطلب منه براءة الذمة ويسترضيه عن المظلمة فليستغفر الله له وعليه، فتدل الرواية على وجوب طلب المغفرة للمظلوم مع عدم التمكن من الوصول إليه لا مطلقا. ومما ذكرناه في الرواية الثانية والثالثة ظهر الجواب عن روايتي الجعفريات [1] ايضا. ومن جميع ما حققناه في عدم وجوب الاستحلال والاستغفار تكليفا ظهر الجواب عن القول بوجوب كلا الامرين تعيينا أو تخييرا، وعلم ايضا انه لا وجه لما نقله المامقاني عن بعض مشائخه من العمل بطائفتي الاخبار الدالة: احداهما على الاستغفار والاخرى منهما على الاستحلال، فيلزم المغتاب - بالكسر - الجمع بينهما، بأن يستغفر للمقول فيه ويستحل منه. وأما التفصيل بين وصول الغيبة للمقول فيه وبين عدم وصولها إليه، فيجب الاستحلال منه في الصورة الاولى ويجب الاستغفار له في الصورة الثانية، فقد ذهب إليه جمع من أعاظم الاصحاب، كالشهيد الثاني والمجلسي وغيرهما، قال المحقق الطوسي في مبحث التوبة من التجريد: ويجب الاعتذار عن المغتاب مع بلوغه، وتبعه العلامة والقوشجي في شرحهما على التجريد. ويدل على هذا التفصيل ما عن مصباح الشريعة، وهو قوله (عليه السلام): لن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، فان لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر الله له [2].

[1] عن النبي (صلى الله عليه وآله): من ظلم أحدا فغابه فليستغفر الله له كما ذكره فانه كفارة له (الجعفريات: 228، عنه المستدرك 9: 130)، مجهولة لموسى بن اسماعيل
[2] مصباح الشريعة: 274، عنه المستدرك 9: 117، مرسلة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست