responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 520
وفيه: ان الفعل الصادر من المعصوم (عليه السلام) لا يدل على الوجوب لكونه اعم منه ومن المستحب، 2 - رواية حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) ما كفارة الاغتياب، قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته [1]. وفيه أولا: ان الرواية ضعيفة السند، وثانيا: ان مقتضى العمل بها هو وجوب الاستفغار للمغتاب - بالفتح - كلما ذكره أو كل وقت ذكر الاغتياب، ومن الواضح ان هذا خلاف الضرورة ولم يلتزم به فقيه فيما نعلم، وان ذكره بعض اهل الاخلاق، وعليه فتحمل الرواية على الجهات الاخلاقية. نعم بناء على كون النسخة: كما ذكرته، بدل: كلما ذكرته، على ما ذكره المجلسي في مرآة العقول لا يتوجه عليها الاشكال الثاني. 3 - ما في رواية السكوني، من قول الامام (عليه السلام): من ظلم احدا ففاته فليستغفر الله له، فانه كفارة له [2]، بدعوى ان الضمير المنصوب في كلمة فاته يرجع الى الظلم، المفهوم من كلمة ظلم، نظير قوله تعالى: اعدلوا هو اقرب للتقوى [3]، ومن الواضح ان الغيبة من الظلم فيجب على من اغتاب احدا ان يستغفر له. وفيه اولا: ان الرواية ضعيفة السند. وثانيا: ان الظاهر منها رجوع الضمير الى المظلوم، كما جزم به المجلسي (رحمه الله) في مرآة العقول، فالمعنى: ان من لم يدرك المظلوم

[1] الكافي 2: 266، عنه الوسائل 12: 290، مجهولة لحفص بن عمر. أقول: قد نسب المصنف هذه الرواية الى السكوني، وهو من سهو القلم.
[2] الكافي 2: 334، موثقة للسكوني.
[3] المائدة: 8.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست