responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 48
أكل [1]، الا أن اصول حديثهم كلها مطبقة على ذكره حتى ابن حنبل نفسه نقل ذلك في موضع آخر من كتابه عن ابن عباس كما اشرنا الى مصدره في الحاشية. نعم قد أورده الفقهاء من العامة [2] والخاصة [3] في كتبهم الاستدلالية كثيرا مع اسقاط كلمة: أكل، تأييدا لمرامهم. وحاصل ما ذكرناه ان اتحاد القضية في جميع رواياتها واطباق اصول حديثهم على ذكر لفظ الاكل، واتصال السند فيما يشتمل عليه وفيما لا يشتمل عليه الى ابن عباس، وموافقة احمد على ذكر لفظ: اكل في مورد آخر، كلها شواهد صدق على اشتباه احمد، وان النبوي مشتمل على كلمة اكل.

[1] عن ابن عباس: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لعن الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وان الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، (مسند احمد 1: 322).
[2] راجع حياة الحيوان للدميري 1: 321 مادة الحمام ذيل الحكم قال: وأما بيع ذرق الحمام وسرجين البهائم المأكولة وغيرها فباطل وثمنه حرام هذا مذهبنا - الى ان قال: - واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس: ان الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، وهو حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح، وهو عام الا ما خرج بدليل كالحمار. أقول: المذكور سنن أبي داود السجستاني 2: 103 مشتمل على كلمة: اكل، فلاحظ. وفي شرح فتح القدير 5: 187 استدل به على حرمة بيع الخمر، وغيرهما من كتبهم الاستدلالية.
[3] ذكره في البحار 55: 103، ونسبه الى خط الشيخ محمد بن علي الجبعي، وفي الخلاف للشيخ الطوسي استدل به على حرمة بيع السرجين النجس، وفي باب الاطعمة استدل به على حرمة بيع الدهن المتنجس، وفي المستند للنراقي (1: 331) استدل به على حرمة بيع الخمر، وفي الغنية اول البيع، وغيرها من الكتب من غير اصول الحديث، ثم ان هذه الروايات كلها ضعيفة السند أما ما في كتب العامة فواضح، وأما ما في كتب الخاصة فللارسال.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست