responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 47
4 - رواية النبوي: قوله: وفي النبوي المشهور. أقول: توضيح الكلام في صحة الحديث وسقمه يقع في مقامين: الاول في سنده، والثاني في دلالته. أما الاول، فالكلام فيه من جهتين: الاولى في حجيته عند العامة، والثانية في حجيته عند الخاصة. أما الكلام في الجهة الاولى: فان هذا النبوي لم يذكر في اصول حديثهم الا في قضية الشحوم المحرمة على اليهود التي نقلت بطرق متعددة كلها عن ابن عباس، الا في روايتين: احداهما عن جابر، والثانية عن عمر، وقد ذكر في ذيل بعض الروايات [1] التي عن ابن عباس قوله (صلى الله عليه وآله): ان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه، مع اضافة لفظ: اكل، وعلى هذا فيكون غير النبوي المشهور. نعم ورد في مسند احمد باسناده عن ابن عباس في بعض روايات تلك القضية: ان الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، باسقاط لفظ:

[1] عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالسا عند الركن، فرفع بصره الى السماء فضحك وقال: لعن الله اليهود - ثلاثا - اان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، ان الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه. راجع عوالي اللئالي 1: 181، الرقم: 240، دعائم الاسلام 1: 122، عنهما مستدرك الوسائل 13: 73، وايضا السنن الكبرى لابي بكر احمد بن الحسين بن علي الشافعي البيهقي 6: 13، ومسند احمد 1: 247 و 293، وسنن أبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني، باب في ثمن الخمر والميتة 2: 103، السنن لدارالقطني 3: 7، الرقم: 20.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست