responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 463
وثانيا: ان العمل بها يقتضي حرمة ادخال الزوجة حبها في قلب الزوج، وان كان ذلك بالاخلاق الحسنة والافعال المرضية، مع أنه مطلوب في الشريعة المقدسة، وقد امر به في الاخبار المتظافرة بل المتواترة المذكورة في أبواب مقدمات النكاح، وعليه فلا بد من حمل الرواية على كون المصنوع امرا غير مشروع يوجب تكدر البحار والطين واستحقاق المرأة باللعن. وثالثا: ان الرواية مخالفة للقواعد، فانها مشتملة على عدم قبول التوبة من المرأة التي صنعت لزوجها شيئا يوجب المحبة والعطف، مع أن الثابت في الاسلام جواز توبة المرأة المرتدة، سواء أكانت فطرية ام ملية، ومن المقطوع به ان سحرها لا يزيد على الارتداد. ويضاف الى جميع ما ذكرناه ان الرواية ضعيفة السند. جواز دفع ضرر السحر بالسحر: قوله: بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر. أقول: وقد يستدل على الجواز بالروايات الواردة في قصة هاروت وماروت [1] وغيرها، فانها تدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر.

[1] علي عن ابيه قال: حدثني شيخ من اصحابنا، قال: دخل عيسى بن سيفي - وفي نسخة الكافي: شفقي - على أبي عبد الله (عليه السلام) وكان ساحرا يأتيه الناس، ويأخذ على ذلك الاجر وسأله عن ذلك، قال (عليه السلام): حل ولا تعقد (الكافي 5: 115، الفقيه 3: 110، التهذيب 6: 364، قرب الاسناد: 25، عنهم الوسائل 17: 146)، مرسلة. أقول: ظاهر الرواية ان الحل والعقد كليهما بالسحر، فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الادعية ونحوها بعيد عنها. وفي قصه الملكين ما يدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر (عيون الاخبار 1: 266، عنه الوسائل 17: 147)، ولكن الرواية مرسلة. عن العيون في رواية العسكري (عليه السلام) ما يدل على ذلك (عيون الاخبار 1: 266، عنه الوسائل 17: 147)، ولكنها مجهولة. وفي رواية جهم عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم - الحديث (عيون الاخبار 1: 271، عنه الوسائل 17: 147)، مجهول.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست