responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 461
حقيقة السحر، بل يكفي الشك في منع شمول الاطلاقات لها، لعدم جواز التمسك بها عند الشك في الصدق. ورابعا: ما ذكره المصنف فيما سيأتي من معارضة شهادة المجلسي بما ذكره الفخر، من اخراج علمي الخواص والحيل من السحر، وبما ذكره صاحب المسالك [1] وغيره من تخصيصهم السحر بما يحدث ضررا، وبما ذكره العلامة من تخصيصه السحر بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، وهذه الشهادات من هؤلاء الاعيان تكشف عن عدم العموم في لفظ السحر لجميع ما تقدم، وعن كون الاطلاق في جملة منها مجازا. ومن هنا ظهر الجواب عن الوجه الثاني ايضا، على أن الدعوى المذكورة لا توجب الاطمينان بالحكم الا في المورد المتيقن، كالاضرار بالمسحور في عقله أو بدنه أو ماله، أو ما يرجع إليه من شؤونه، وأما في غير الموارد المتيقنة فانه لا دليل على حرمة الاستعانة بالامور المتقدمة، بل ربما تكون مطلوبة لابطال سحر مدعي النبوة والامامة، ومع الشك فيه فأصالة البراءة محكمة. عدم اختصاص حرمة السحر بالمضر منه: هل تختص حرمة السحر بالمضر منه أو تعم غير المضر ايضا؟ فيه خلاف، فالمحكي عن الشهيدين في الدروس [2] والمسالك [3] ان المعتبر في السحر الاضرار، وعن شارح النخبة: ان ما كان من الطلسمات مشتملا على اضرار أو تمويه على المسلمين أو الاستهانة بشئ من حرمات الله

[1] المسالك 3: 128.
[2] الدروس 3: 163.
[3] المسالك 3: 128.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست