responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 459
وسنتعرض لها في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر. وأما الحكم بقتله، فهو المشهور بين الاصحاب بل في كلمات غير واحد منهم دعوى الاجماع عليه، من دون فرق بين المستحل وغيره. وفي حدود الرياض: يقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر إذا كان كافرا بلا خلاف فتوى ونصا، ثم قال: ان مقتضى اطلاق النص والفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا ام لا، وبه صرح بعض الاصحاب، وحكي آخر من متأخر المتأخرين قولا بتقييده بالاول، ووجهه غير واضح [1]. أقول: قد ورد في الروايات العديدة المتقدمة في اول المسألة ان حد الساحر هو القتل، الا أنها روايات ضعيفة وغير منجبرة بالشهرة الفتوائية، فقد عرفت مرارا انها لا تجبر ضعف الرواية، وعليه فان تم الاجماع والتسالم على ذلك اخذ به والا فعمومات ما دل على حرمة قتل النفس محكمة. نعم إذا كان الساحر مستحلا للسحر أو كان يعارض به بعض المناصب الالهية وجب قتله، الا أن القتل لم يجب عليه بما انه ساحر بل بما انه منكر لما هو من ضروريات الاسلام. قوله: وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الاحتجاج. أقول: قد ظهر مما تقدم ان اطلاق السحر على بعض الامور المذكورة في خبر الاحتجاج، كالسرعة والخفة والنميمة انما هو بنحو من العناية والمجاز، على أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ. قوله: واما الاقسام الاربعة المتقدمة من الايضاح - الخ.

[1] رياض المسائل 2: 482.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست