responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 458
عن وجهه على سبيل الخدعة والتمويه، وقد تقدم ان هذا هو المورد للاخبار الدالة على حرمة السحر. ثم انه ورد في جملة من الروايات المتقدمة ما دل على كفر الساحر، وفي الروايات الاخرى المتقدمة في الحاشية انه يقتل. أما الحكم بالكفر فلا يمكن أن يراد به الكفر المصطلح في الشريعة المقدسة، ضرورة عدم جريان احكام الكفر عليه من قسمة الاموال وبينونة زوجته والحكم بنجاسته، فيشمله ما دل على اسلام من أقر بالشهادتين والمعاد، على أنا لم نر ولم نسمع من يعامل الساحر معاملة الكافر حتى في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام). ويؤيد ما ذكرناه ما سيأتي في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر من قوله (عليه السلام) للساحر الذي اخذ السحر صناعة لنفسه: حل ولا تعقد [1]، فلو كان السحر موجبا للكفر لحكم أبو عبد الله (عليه السلام) بكفره، ولكن الرواية مجهولة. وكيف كان فما دل على كفر الساحر لا بد من حمله اما على مستحل السحر، واما على من يعارض به القرآن والنبوة، ويدعي به الرسالة أو الامامة، أو يدعي ما لا يقدر عليه الا الله. ويدل على الاخير ما في رواية العسكري (عليه السلام) في قصة هاروت وماروت، من قوله (عليه السلام): فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار ودعاء الناس الى أن يعتقدوا انك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه الا الله، فان ذلك كفر [2]، ولكن الرواية ضعيفة السند،

[1] الكافي 5: 115، الفقيه 3: 110، التهذيب 6: 364، قرب الاسناد: 25، عنهم الوسائل 17: 146.
[2] عيون الاخبار 1: 266، عنه الوسائل 17: 147.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست