responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 322
وتحقيق هذه المسألة في ثلاث جهات: الجهة الاولى في تدليس الماشطة: الظاهر انه لا دليل على حرمة التدليس والغش من حيث هما تدليس وغش الا في بيع أو شراء أو تزويج، للروايات الخاصة التي سنتعرض لها في البحث عن حرمة الغش، بل ربما يكونان مطلوبين للعقلاء، كتزيين الدور والالبسة والامتعة، لاظهار العظمة والشوكة وحفظ الكيان وارائة انها جديدة. نعم لو قلنا بحرمة الاعانة على الاثم لكان تزيين المرأة التي في معرض التزويج أو الامتعة التي في معرض البيع حراما، لكونه مقدمة للغش المحرم. وقد أجاد المحقق الايرواني حيث قال: ان الماشطة لا ينطبق على فعلها غش ولا تدليس، و انما الغش يكون بفعل من يعرض المغشوش والمدلس فيه على البيع، نعم الماشطة اعدت المرأة لان يغش بها، وحالها كحال الحائك الذي بفعله تعد العامة لان يدلس بلبسها، وكفعل صانع السبحة لان يدلس بالتسبيح بها رياء، وأما نفس التمشيط فلا دليل يدل على المنع عنه بقول مطلق، بل الاخبار رخصت فيه [1]. الجهة الثانية في تمشيط الماشطة: الظاهر انه لا دليل على المنع عنه بقول مطلق، وان ورد النهي عن

[1] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 19.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست