responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 321
المسألة [1] حكم تدليس الماشطة قوله: المسألة الاولى: تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها، أو الامة التي يراد بيعها حرام. أقول: الماشطة والمشاطة التي تحسن المشط وتتخذ ذلك حرفة لنفسها، والظاهر انه لا خلاف في حرمة تدليسها إذا اظهرت في المرأة التي يراد تزويجها أو الامة التي يراد بيعها ما ليس فيهما من المحاسن، بل ادعى عليه الاجماع كما في الرياض (1) وغيره [2]. قال في تجارة المقنع: ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها [3]. وفي المكاسب المحظورة من النهاية: كسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس، ويوشمن الخدود، ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام [4]. وفي فتاوى العامة [5] انه لا يجوز وصل شعر الانسان بشعر المرأة،

[1] رياض المسائل 1: 504.
[2] مجمع الفائدة 8: 84.
[3] المقنع (الجوامع الفقهية): 300.
[4] نهاية الاحكام: 366.
[5] في شرح فتح القدير: منع عن وصل شعر الانسان بشعر المرأة، لحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة (شرح فتح القدير 5: 204). وفي فقه المذاهب عن الحنفية: ومن البيوع الباطلة بيع شعر الانسان، لانه لا يجوز لحديث لعن الله - الخ، وقد رخص في الشعر المأخوذ من الوبر ليزيد في ضفائر النساء (فقه المذاهب 2: 240). وسنن البيهقي في عدة من الاحاديث: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والمستوصلة (سنن البيهقي 2: 426).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست