responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 269
المشهور بيننا وبين العامة [1] عدم جواز ذلك، الا أن الظاهر ان المسألة من صغريات الشرط الفاسد، وبما انك علمت اجمالا وستعلم تفصيلا ان فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد ولا يسري إليه فلا موجب لفساد الاجارة من ناحية الشرط المذكور. وقد يستدل على الفساد برواية جابر [2]، حيث حكم الامام (عليه السلام) فيها بحرمة الاجرة في رجل آجر بيته فيباع فيه الخمر. وفيه مضافا الى ضعف السند فيها، أولا: انها أجنبية عن اشتراط الانتفاع بالعين المستأجرة في الحرام، إذ لا داعي للمسلم أن يؤاجر بيته ويشترط على المستأجر أن ينتفع منها بالمنافع المحرمة، بل موردها فرض العلم بالانتفاع المحرم من غير شرط.

[1] في المبسوط للسرخسي: إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز، لانه معصية فلا ينعقد العقد عليه، ولا اجر له، وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز هذا العقد لعدم ورود العقد على بيع الخمر بل على منفعة البيت، فله أن يبيع فيه شيئا آخر (المبسوط للسرخسي 16: 38). وفي فقه المذاهب: اجارة الدكان ليباع فيه الخمر ونحوها مما يفسد العقل أو يضر بالبدن، فانها لا تصح، وكذلك اجارة المنازل للدعارة والفسق (فقه المذاهب 3: 176). وفي شرح فتح القدير: وقد صرح محمد في الجامع الصغير بأنه لا بأس عند أبي حنيفة ان تؤاجر بيتك ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعه، أو يباع الخمر فيه بالسواد (شرح فتح القدير 8: 129).
[2] عن جابر - وفي التهذيب: صابر - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام اجره (الكافي 5: 227، التهذيب 6: 371، 7: 134، الاستبصار 3: 55، عنهم الوسائل 17: 174)، مجهولة لجابر، وعلى نسخة التهذيب حسنة، فان صابر من الحسان.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست