responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 258
لا يحل بيعه ولا انفاقه، إذ من البديهي ان الصد عن بيعه وانفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره ايضا. ومنها: ما في رواية موسى بن بكر [1]، من أن الامام (عليه السلام) قطع الدينار المغشوش بنصفين وأمره بالقائه في البالوعة حتى لا يباع ما فيه غش، اذلو جاز الانتفاع به في وجه لما قطعه بنصفين. وفيه أولا: ان الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ. وثانيا: ان فعله (عليه السلام) وان كان حجة كسائر الامارات الشرعية كما حقق في محله، الا أن ذلك فيما تكون وجهة الفعل معلومة، وعليه فلا يستفاد من الرواية اكثر من الجواز الشرعي، ويكون مؤداها الارشاد الى عدم نفوذ المعاملة عليه لوجود الغش فيه. والشاهد على ذلك من الرواية قوله (عليه السلام): حتى لا يباع شئ فيه غش، بل الظاهر انه كان غشا محضا والا لما امر الامام (عليه السلام) بالقائه في البالوعة، لكون هذا الفعل من أعلى مراتب الاسراف والتبذير، ومن هنا ظهر ما في رواية دعائم الاسلام [2]، من حكمه (عليه السلام) بقطع الدرهم المغشوش. وأما الناحية الثانية، فتوضيح الكلام فيها: ان للدراهم المغشوشة حالتين: الاولى ان تكون رائجة بين الناس حتى مع العلم بالغش كالدراهم الرائجة في زماننا، والثانية ان لا تكون رائجة بينهم.

[1] عن موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن (عليه السلام) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر الى دينار فأخذه بيده، ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش (الكافي 5: 160، التهذيب 7: 12، عنهما الوسائل 17: 280)، ضعيفة للارسال وللحسن بن علي بن أبي عثمان.
[2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الستوق وهو المطبق عليه الفضة وداخل نحاس: يقطع و لا يحل أن ينفق (دعائم الاسلام 2: 29، عنه المستدرك 13: 351)، مرسلة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست