responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252
قوله: وفي المسالك [1] انه لو كان لمكسورها قيمة. أقول: قال في التذكرة: ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه، كآلات الملاهي وهياكل العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم، وآلات القمار كالنرد والشطرنج، ان كان رضاضها لا يعد مالا، وبه قال الشافعي، وان عد مالا فالاقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة [2]. وذكر المصنف: ان اراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الاشكال في الجواز، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والاكثر. وفي حاشية السيد: لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له، بحيث خرج عن كونه آلة القمار وان كانت الهيئة باقية [3]. ويرد على التوجيهين ان ظاهر عبارة العلامة ان الحرمة الفعلية لبيع الامور المذكورة تدور مدار عدم صدق المالية على اكسارها، وتوجيهها بما ذكره المصنف أو بما ذكره السيد (قدس سرهما) بعيد عن مساق كلامه جدا. نعم يحتمل وقوع التحريف في كلامه بالتقديم والتأخير، بأن تكون العبارة: وان عد مالا مع زوال الصفة المحرمة، فالاقوى عندي الجواز، فيكون ملخص كلامه جواز البيع إذا كانت المادة من الاموال. أو يوجه بتقدير المضاف بين كلمة مع وكلمة زوال، بأن يكون التقدير: فالاقوى عندي الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرمة. وكيف كان فهو أعرف بمرامه، ولا ندري ما الذي فهم منه المسالك حتى استحسنه.

[1] المسالك 3: 122.
[2] التذكرة 1: 465.
[3] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 5.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست