responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 253
قوله: ثم ان المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض. أقول: في مجمع البحرين [1]: اصل القمار الرهن على اللعب بشئ، وربما اطلق على اللعب بالخاتم والجوز، وسيأتي التعرض لحقيقة القمار والميسر والازلام، والتعرض لبيان ان المحرم هو مطلق المراهنة والمغالبة أو المغالبة مع العوض في مسألة حرمة القمار. المسألة [3] حرمة بيع آلات الملاهي قوله: ومنها آلات اللهو على اختلاف اصنافها. أقول: اتفق فقهائنا بل الفقهاء كافة [2] ظاهرا على حرمة بيع آلات الملاهي وضعا وتكليفا، بل في المستند (3) دعوى الاجماع على ذلك محققا.

[1] مجمع البحرين 3: 463.
[2] في شرح فتح القدير: إذا كان احد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد. وفي فقه المذاهب الاربعة (2: 166) عن الشافعية: ان من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعا به شرعا. وفي فقه المذاهب (2: 167) عن الحنفية: لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا. وفي فقه المذاهب (2: 168) عن المالكية: من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعا به شرعا، فلا يصح بيع آلة اللهو. وفقه المذاهب (3: 175): تحرم اجارة آلات الطرب وثمنها. أقول: لا شبهة في ظهور كلمات هولاء بل صراحة بعضها في حرمة بيع آلات الملاهي، فان الانتفاع بها حرام في الشريعة المقدسة بالاتفاق، ولا ينافي ذلك لما سيأتي في البحث عن حرمة الغناء من ذهاب العامة الى جواز الغناء في نفسه.
[3] المستند 2: 335.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست