responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198
العلامة (رحمه الله) في اجوبة المسائل المهنائية التصريح بوجوب الاعلام، حيث سأله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فأجاب بأنه يجب الاعلام لوجوب النهي عن المنكر [1]. ولكن يرد عليه: ان ادلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان صدور الفعل من الفاعل منكرا، وفي المقام ليس كذلك، لانا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع. وقد يقال بعدم الوجوب في غير موارد التسبيب لرواية ابن بكير [2]، فانها صريحة في عدم وجوب الاعلام بنجاسة ثوب المصلي. وفيه: ان الرواية اجنبية عما نحن فيه، لان عدم وجوب الاعلام بالنجاسة انما هو لان الطهارة الخبيثة ليست من الشرائط الواقعية للصلاة وانما هي من الشرائط العلمية، لان تنبيه الجاهل واعلامه ليس بواجب على العالم، ويرشدك الى ذلك ان الرواية مختصة بصورة الجهل ولا تشمل صورة النسيان. نعم يمكن الاستدلال عليه على وجه الاطلاق بخبرين آخرين: 1 - خبر محمد بن مسلم، فان الامام (عليه السلام) نهى فيه عن الاعلام بالدم في ثوب المصلي وقال (عليه السلام): لا يؤذنه حتى ينصرف من صلاته [3].

[1] اجوبة المسائل المهنائية: 48، المسألة: 53.
[2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، فقال: لا يعلمه، قلت: فان أعلمه، قال: يعيد (قرب الاسناد: 79، عنه الوسائل 3: 488)، موثقة لعبد الله بن بكير الفطحي. ولا يخفى ان ذيل الرواية محمول على الاعلام قبل الصلاة، جمعا بينها وبين ما دل على عدم وجوب الاعادة فيما إذا كان بعد الصلاة.
[3] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألت عن الرجل يرى في ثوب اخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف (الكافي 3: 406، التهذيب 2: 361، عنهما الوسائل 3: 47
[4] 487)، صحيحة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست