responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 199
ولا يرد عليه الاشكال المتقدم في رواية ابن بكير، فقد عرفت ان مورد السؤال فيها مختص بصورة الجهل بالواقع فقط، وهذا بخلاف مورد السؤال في هذه الرواية، فانه مطلق يشمل صورتي الجهل والنسيان، ومن الواضح ان الطهارة الخبثية في صورة النسيان من الشرائط الواقعية للصلاة. 2 - خبر عبد الله بن سنان [1]، فانه صريح في عدم وجوب الاعلام في صورة الجهل في غير الصلاة ايضا، وفي هذا الخبر كفاية، وان لم يسلم الخبر السابق من الاشكال المذكور. ومع الاغضاء عما ذكرناه فالمرجع في المقام هو اصالة البراءة، إذ ليس هنا ما يدل على وجوب الاعلام لنخرج به عن حكم الاصل. ثم ان هذا كله إذا لم يكن ما يرتكبه الجاهل من الامور التي اهتم الشارع بحفظها من كل احد، كالدماء والفروج والاحكام الكلية الالهية، كما إذا اعتقد الجاهل ان زيدا مهدور الدم شرعا فتصدى لقتله وهو محترم الدم في الواقع، أو اعتقد ان امرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها وكانت في الواقع محرمة عليه، أو غير ذلك من الموارد، فانه يجب على الملتفت اعلام الجاهل في امثال ذلك لكي لا يقع في المحذور، بل تجب مدافعته لو شرع في العمل وان كان فعله من غير شعور والتفات، وأما في غير تلك الموارد فلا دليل عليه بل ربما لا يحسن لكونه ايذاء للمؤمن.

[1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح اللمعة بيده (الكافي 3: 45، عنه الوسائل 3: 487)، صحيحة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست